الحر العاملي

375

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

ابن المغيرة ، عن عبيس بن هشام ، عن كرام ، عن أبي بصير قال : سألته عن القراءة في الحمام ، فقال : إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كله . 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين أنه قال لموسى بن جعفر عليه السلام : أقرأ في الحمام وأنكح فيه ؟ قال : لا بأس . 16 - باب كراهة الاذن للحليلة في غير الضرورة في الذهاب إلى الحمام والعرس والمأتم ولبس الثياب الرقاق ، وتحريم ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام . 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يرسل حليلته إلى الحمام . 1445 - 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبعث بحليلته إلى الحمام . 4 - قال : وقال عليه السلام : من أطاع امرأته أكبه الله على منخريه في النار ، قيل : وما تلك الطاعة ؟ قال : تدعوه إلى النياحات والعرسات والحمامات ولبس الثياب الرقاق ، فيجيبها . 5 - وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام - في حديث المناهي - قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل الرجل حليلته الحمام .

--> ( 8 ) الفقيه ج 1 ص 33 يأتي ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 47 من قراءة القرآن الباب 16 فيه - 9 أحاديث . ( 1 ) الفروع ج 2 ص 220 ( الحمام ) ( 2 ) الفروع ج 2 ص 220 ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 34 ( غسل يوم الجمعة ) ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 34 ( 5 ) الفقيه ج 2 ص 194 ( باب ذكر جمل من مناهي النبي )